المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 4: يساعد المدير الجهوي مديران ( 2 ) جهويان مساعدان، يكلفان تباعا بما يأتي :
تسيير الموارد البشرية والمادية تسيير النشاط الجمركي.
يساعد المدير الجهوي المساعد المكلف بتسيير الموارد البشرية والمادية، رؤساء مكاتب يكلفون تباعا بما يأتي :
الموظفين والتكوين
- الميزانية والمحاسبة
- الوسائل.
يساعد المدير الجهوي المساعد المكلف بالنشاط الجمركي، رؤساء مكاتب يكلفون تباعا بما يأتي :
التشريع والتنظيم والوثائق،
- المنازعات ".