مرسوم تنفيذي رقم 93-331
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-331 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 45
المادة 2
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 2 : تنظم المصالح الخارجية، الموضوعة تحت سلطة المدير العام للجمارك، كما يلي :
- المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام
- المكاتب الجمركية
- المفتشيات الرئيسية للفرق وتنشأ من جهة أخرى مصلحة جهوية لمكافحة الغش.