مرسوم تنفيذي رقم 93-330
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-330 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها 42
المادة 9
تعدل وتتمم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ) مكرر ) المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 16 : تعتبر وظائف المفتش العام والمفتش من الوظائف العليا للدولة، يعين فيها وتصنف وتؤجر حسب الشروط المنصوص عليها في المراسيم رقم 90-226 و 90 – 227 و 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه ".