مرسوم تنفيذي رقم 93-330
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-330 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها 42
المادة 8
تعدل وتتمم المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ( مكرر ( المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 13 : يتعين على مسؤولي المصالح وهيئات المراقبة الاجابة، خلال مهلة شهر واحد على الأكثر، عن كل الملاحظات التي أعطاها المفتشون ورؤساء مهام المراقبة مع بيان التدابير التي اتخذت عند الاقتضاء، لتصحيح الوضع أو تطهيره وكل القرارات التي لها علاقة مباشرة بالوقائع المسجلة ".