المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 8 : يوفر مسؤولو المصالح التي تجرى مراقبتها إلى موظفي المفتشية العامة للجمارك، ظروف العمل الضرورية للقيام بمهمتهم، ولذا يتعين عليهم ما يلي :
- أن يقدموا للمفتشين ورؤساء مهام المراقبة الأموال والقيم التي بحوزتهم وأن يمدوهم بجميع الدفاتر والمستندات والوثائق والأوراق الاثباتية المتعلقة بها،
- أن يجيبوا بلا تأخير عن المعلومات المطلوبة والضرورية للمراقبة أو التحقيق.
لا يمكن الأعوان مسؤولي المصالح والهيئات التي تجرى عليها مراقبة المفتشية العامة للجمارك، أن يتهربوا من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ويعترضوا على المفتشين ورؤساء مهام المراقبة بحجة احترام السلم الإداري أو الالتزام بالسر المهني أو المحافظة على الطابع السري للوثائق الواجب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها ".