مرسوم تنفيذي رقم 93-330
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-330 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها 42
المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ( مكرر ) المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور اعلاه، كما يلي :
" المادة الأولى : يحدث جهاز دائم للرقابة، يوضع تحت السلطة المباشرة للمدير العام للجمارك، ويسمى :
" المفتشية العامة للجمارك ".