المادة 3
يساعد المدير العام للجمارك، مديرون للدراسات يكلفون تباعا بما يأتي :
- الاتصال والعلاقات العامة
- القضايا الخاصة التنظيم والمناهج،
- التعاون والعلاقات الخارجية متابعة البرامج وتنفيذها.
يساعد كلا من مدير الدراسات المكلف بالتنظيم والمناهج ومدير الدراسات المكلف بالتعاون والعلاقات الخارجية ومدير الدراسات المكلف بمتابعة البرامج وتنفيذها، رئيسان ( 2 ) للدراسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-250 (ج.ر عدد 47 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي