مرسوم تنفيذي رقم 93-316
· ج.ر عدد 84 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-316 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق اعتماد في ميزاينة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (3.500.000 دج ) مقيد في ميزاينة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الفرع الثالث - المديرية العامة للحماية المدنية، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، العنوان الثالث - وسائل المصالح، القسم الرابع - الأدوات وتسيير المصالح، في الباب رقم 34-01 " الحماية المدنية - تسديد النفقات ".