مرسوم تنفيذي رقم 93-314
· ج.ر عدد 84 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-314 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث مناصب مندوبين ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن ويحدد
المادة 6
يتولى المندوب الوطني للأمن مساعدة وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصور التدابير في ميدان الأمن الوقائي وتنفيذها وتقييمها.
وبهذه الصفة، يقوم تحت سلطة وزير الداخلية والجماعات المحلية بالتنشيط والتشاور والتنسيق في المجال السالف الذكر. 6 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية