مرسوم تنفيذي رقم 93-314
· ج.ر عدد 84 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-314 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث مناصب مندوبين ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن ويحدد
المادة 4
يعد منصبا المكلف بمهمة الأمن لدى رئيس الدائرة ومساعد الأمن لدى السلطة التي لها صلاحية الشرطة في مستوى البلدية، منصبين عاليين في الهيئتين المستخدمتين ويعين الوالي صاحبيهما بقرار .