مرسوم تنفيذي رقم 93-314
· ج.ر عدد 84 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-314 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث مناصب مندوبين ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن ويحدد
المادة 2
يعد منصب المندوب الوطني للأمن لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وظيفة عليا في الدولة يعين صاحبها بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح وزير الداخلية والجماعات المحلية.