مرسوم تنفيذي رقم 93-314
· ج.ر عدد 84 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-314 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث مناصب مندوبين ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن ويحدد
المادة الأولى
يحدث هذا المرسوم مناصب العمل الآتية : / العدد 84 6 رجب عام 1414 مندوب وطني للأمن لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية مندوب للأمن لدى الوالي مكلف بمهمة الأمن لدى رئيس الدائرة مساعد للأمن في مستوى البلدية كما يحدد مهامهم وقانونهم الأساسي.