مرسوم تنفيذي رقم 93-314
· ج.ر عدد 84 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-314 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث مناصب مندوبين ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن ويحدد
المادة 10
يمكن المندوب الوطني للأمن ومندوب الأمن لدى الوالي والمكلف بمهمة الأمن في مستوى الدائرة والمساعد البلدي للأمن، أن يطلبوا في حدود اختصاصاتهم كل الوثائق والمعلومات التي لها علاقة بالمهام المسندة اليهم، كما يتولون استغلالها و / أو ، عند الاقتضاء، إرسالها الى الهيئات المعنية.