مرسوم تنفيذي رقم 93-313
· ج.ر عدد 84 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-313 مؤرخ في 4 رجب عام 1414 الموافق 18 ديسمبر سنة 1993، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1993 . 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثمانمائة وسبعة وأربعون مليون دينار (847.000.000 دج ( مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وفي المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالاهداف العامة للفترة 1993-1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 ) وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.