مرسوم تنفيذي رقم 93-311
· ج.ر عدد 83 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-311 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993، 12 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة السكن وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 5
يعين رؤساء المكاتب من بين : 1 (1) مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين قضوا ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة بهذه الصفة أو لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة
2 ) المهندسين التطبيقيين والمتصرفين الاداريين الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات خدمة بهذه الصفة،
3 ) المساعدين الاداريين الرئيسيين الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات خدمة بهذه الصفة،