مرسوم تنفيذي رقم 93-311
· ج.ر عدد 83 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-311 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993، 12 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة السكن وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعين رؤساء المصالح من بين :
1 ) المهندسين الرؤساء والمهندسين المعماريين الرؤساء،
2 ) المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين والمتصرفين الاداريين الرئيسيين الذين قضوا ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة بهذه الصفة أو لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة
3 ) مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين قضوا ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة بهذه الصفة والمهندسين التطبيقيين والمتصرفين الاداريين الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات خدمة بهذه الصفة.