مرسوم تنفيذي رقم 93-310 · ج.ر عدد 83 لسنة 1993 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-310 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.