مرسوم تنفيذي رقم 93-31 · ج.ر عدد 5 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-31 مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعات التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1993

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.