مرسوم تنفيذي رقم 93-31 مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعات التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1993
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وثلاثة وخمسين مليونا ومائتين وسبعة وعشرين ألف دينار ( 153.227.000 دج ( والمخصصة لوزير السياحة والصناعات التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير السياحة والصناعات التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 بلعيد عبد السلام الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعات التقليدية لسنة 1993 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. 22.600.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 11.179.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .........
القسم 1.265.000 مجموع القسم الأول 35.044.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية. 763.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 50.000 4.800.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.056.000 مجموع القسم الثالث 6.669.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد ..النفقات....... 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم. 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الألبسة. 3.555.000 13.430.000 4.955.000 3.700.000 113.000 06-34 الادارة المركزية - طبع وتوزيع الكتب ذات الطابع الحرفي والسياحي. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات............ 92-34 الادارة المركزية - الايجار ... 3.000.000 2.500.000 509.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية ونفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة ... 10.000 مجموع القسم الرابع 31.772.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الادارة المركزية - إعانة للمكتب الوطني للسياحة. 48.000.000 مجموع القسم السادس 48.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والندوات .............. 1.500.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي.
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.800.000 مجموع القسم السابع 3.300.000 مجموع العنوان الثالث 125.785.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح الدراسية وتعويضات التداريب - الأجور المسبقة ونفقات التكوين. 02-43 الادارة المركزية - التظاهرات الحرفية. 03-43 الادارة المركزية - إعانة للجمعيات ذات المنفعة الدواوين المحلية للسياحة. 2.100.000 3.000.000 العمومية 8.000.000 مجموع القسم الثالث 13.100.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في المركز الوطني للتكوين السياحي. 44-02. مساهمة للغرفة الوطنية للحرف .... 03-44 مساهمة للغرف الجهوية للحرف ... 04-44 مساهمة للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. 5.000.000 350.000 1.600.000 5.000.000 مجموع القسم الرابع 11.950.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الادارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات المحرومة.
مجموع القسم الاجتماعية 2.392.000 السادس 2.392.000 مجموع العنوان الرابع 27.442.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير والصناعات التقليدية السياحة 153.227.000 138 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.