مرسوم تنفيذي رقم 93-308
· ج.ر عدد 83 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-308 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم نسبة العطب لدى الأبناء الذين يعتبرون في كفالة الخاضع للضريبة على الدخل الاجمالي، كما هو منصوص عليه في المادة 6-1. أ من قانون 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المؤسسة بموجب المادة 38 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991.