مرسوم تنفيذي رقم 93-307
· ج.ر عدد 83 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-307 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الملحق رقم (1) بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 والمتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المحيطين المسميين " غورد اللوح " ( الكتلة : 401 أ ) و " سيف فاطمة " ( الكتلة : 402 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 1993 بين الشركة الوطنية لانتاج المحروقات وتسويقها " سوناطراك " من جهة، وشركة "BHP للبترول ( الجزائر ) انك " وشركة "إسو المحدودة للتنقيب والانتاج في " غدامس" وشركة " سون أويل المحدودة في غدامس " بالجزائر من جهة أخرى
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993.
رضا مالك : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /