مرسوم تنفيذي رقم 93-305
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-305 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 للمعاهد التقنية الفلاحية
المادة 9
تعدل المادة 22 من المرسرم رقم 87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 22 : تستشار اللجنة التقنية في البرامج وفي تنظيم أعمال المعهد وسيرها :
- تدرس برامج العمل التي تعرض على مجلس التوجيه تبدي رأيها في تنظيم الأعمال التي تدعم تنمية المواد الوراثية الأصلية وإنتاجها،
- تجري تقويما دوريا للبرامج ".