مرسوم تنفيذي رقم 93-305
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-305 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 للمعاهد التقنية الفلاحية
المادة 8
تعدل المادة 21 من المرسوم رقم 87 – 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 21 : يزود كل معهد بلجنة تقنية ".