المادة 5
تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 11 : يتكون مجلس التوجيه من تسعة (9) أعضاء الى ثلاثة عشر ( 13 ) عضوا تعينهم السلطة الوصية.
ويضم على الخصوص :
ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا
- ممثل الوزير المكلف بالاقتصاد
- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط ممثل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية ثلاثة (3 ) ممثلين لجمعيات المنتجين المعنية بأعمال المعهد،
- ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة ممثل المستخدمين التقنيين في المعهد ممثل المستخدمين الاداريين والمصالح في المعهد يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى كتابة مجلس التوجيه ".