مرسوم تنفيذي رقم 93-305
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-305 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 للمعاهد التقنية الفلاحية
المادة 15
تعوض تسمية « اللجنة العلمية والتقنية » و « المزارع التجريبية المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، على التوالي : "اللجنة التقنية "
و "مزارع البرهنة وإنتاج البذور ".