المادة 10
تعدل المادة 23 من المرسوم رقم 87 235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 23 : تتكون اللجنة التقنية من عشرة
(10 ) أعضاء يختارون حسب ما يأتي :
- خمسة (5) أعضاء من بين المستخدمين التقنيين في المعهد، عضوان ( 2 ) من بين العلميين في المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية ممثل واحد للجامعة ممثلان ( 2 ) للمهنة، يجب أن تكون كفاءة الأعضاء الخارجين عن اللجنة التقنية مرتبطة بأعمال المعهد. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرأس اللجنة عضو ينتخب من بين أعضائها.
يمكن اللجنة التقنية أن تستعين، إن دعت الحاجة الى ذلك، بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أعمالها ".