مرسوم تنفيذي رقم 93-302
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-302 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-281 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 ، الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993 ، المحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 16
المادة 2
توضع ميزانيات المؤسسات الصحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، للسنة المدنية.
غير أنه يمكن تنفيذ النفقات الملتزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في حدود الاعتمادات المتوفرة حتى 25 فبراير من السنة الموالية.