مرسوم تنفيذي رقم 93-301
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-301 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يحدد انتقاليا الأحكام التي تتعلق بآجال تقديم الحسابات وأشكالها الى مجلس المحاسبة. 14
المادة 5
تودع حسابات تسيير العون المحاسب المركزي للخزينة والعون المحاسب الجامع في وزارة البريد والمواصلات لدى مجلس المحاسبة قبل أول سبتمبر من السنة الموالية للسنة المالية المنصرمة.