مرسوم تنفيذي رقم 93-301
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-301 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يحدد انتقاليا الأحكام التي تتعلق بآجال تقديم الحسابات وأشكالها الى مجلس المحاسبة. 14
المادة 4
يترتب على المديرين العامين للمؤسسات و / أو الهيئات الخاضعة للتشريع التجاري ولتبعات المرفق العمومي، تقديم حساب استعمال يبرر استخدام الإعانات التي تمنحها الدولة و / أو الجماعات الإقليمية.
ويجب أن تودع هذه الحسابات المصحوبة بالموازنة وبحسابات النتائج وبالجداول الملحقة والوثائق الثبوتية لدى مجلس المحاسبة في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية للسنة المالية المقفلة.