مرسوم تنفيذي رقم 93-301
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-301 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يحدد انتقاليا الأحكام التي تتعلق بآجال تقديم الحسابات وأشكالها الى مجلس المحاسبة. 14
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم انتقاليا الأحكام المتعلقة بآجال تقديم الحسابات وأشكالها الى مجلس المحاسبة.