مرسوم تنفيذي رقم 93-290
· ج.ر عدد 79 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-290 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 12 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل ملكية الأملاك الشاغرة المنقولة الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة 7
يحول كل ديوان للترقية والتسيير العقاري معني، المبلغ المطابق لقيمة الأملاك المحولة الى حساب الأملاك الوطنية حسب سجل محدد للاستحقاق على مدى فترة أقصاها عشر ( 10 ) سنوات يسري مفعولها ابتداء من تاريخ الموافقة على الجرود المذكورة في المادة 4 أعلاه.