مرسوم تنفيذي رقم 93-290
· ج.ر عدد 79 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-290 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 12 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل ملكية الأملاك الشاغرة المنقولة الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة 3
يترتب على تحويل الأملاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إعداد مدير الأملاك الوطنية والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعنيين إقليميا ، جرد حضوري يشتمل على مايأتي :
عدد المحلات تصنيف الأملاك حسب طبيعتها واستعمالها المميز
- قيم تثبيت الأموال التي تحسب وفق أحكام المادة 6 أدناه.