مرسوم تنفيذي رقم 93-290
· ج.ر عدد 79 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-290 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 12 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل ملكية الأملاك الشاغرة المنقولة الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة الأولى
تحول الى دواوين الترقية والتسيير العقاري ملكية المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي المنقولة الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 التي لم يتنازل عنها لشاغليها في إطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمذكور أعلاه، ملكية كاملة عند تاريخ نشر هذا المرسوم.