المادة 3
تعد شهادة التخصص والتصنيف المهنيين وثيقة تنظيمية، يجب تقديمها لدى كل التزام بأشغال البناء والأشغال العمومية والري.
وتخول الشهادة المذكورة أعلاه المؤسسة الحائزة لها اختصاصا وطنيا في ميدان العمل المعين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : شهادة التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات وثيقة تنظيمية، يجب تقديمها عند كل التزام بأشغال البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية. ............... (الباقي بدون تغيير) ................. ."