المادة 2
يحدد التخصص مدى قدرة المؤسسة على القيام بوسائلها الخاصة البشرية والمادية والتقنية بإنجاز الأشغال حسب نوعها ودرجة تعقدها المقصودين.
ويحدد التصنيف، بناء على معدل عدد العمال المشغلين سنويا ورقم الأعمال السنوي المحقق أهمية المؤسسة النسبية وقدرتها على إنجاز الأشغال ذات الحجم المعين .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 :
يحدد التصنيف أهمية المؤسسة أو مجموعة المؤسسات ومدى قدرتها على إنجاز الأشغال ذات الحجم المعين على أساس المعايير المحددة في المادة 7 أدناه".