الفصل الرابع — العقوبات
المادة 25
تتعرض كل مؤسسة ترتكب أفعالا معيبة لدى ممارسة أعمالها لعقوبات تتراوح بين الانذار والسحب النهائي لشهادة التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات وهذا دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تصدر اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية العقوبة بعد تقديرها مدى خطورة الخطأ.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : (................ بدون تغيير) .................
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والجماعات المحلية والسكن والعمران والأشغال العمومية والموارد المائية والغابات".