مرسوم تنفيذي رقم 93-289 · ج.ر عدد 79 لسنة 1993 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-289 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، 9 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية للبناء والأشغال العمومية والري امتلاك شهادة التخصص والتصنيف المهنيين

الفصل الرابع — العقوبات

المادة 25

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2005)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.