الفصل الثالث — الإجراءات
المادة 24
يتولى الديوان الوطني للاعلام والتوثيق في التجهيز طبع دلائل التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات ونشرها وتوزيعها دوريا وبصورة منتظمة.
تدرج مصاريف الخدمات المذكورة أعلاه في الاعانة المالية التي تمنحها الدولة للديوان.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يمكن كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات تقدر أنها لم تحصل على التخصص والتصنيف المطلوبين، والتي تعتبرهماحقالها، إيداع طعن مكتوب لدى رئيس اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين، قصد :
- تقديم عناصر ومعلومات جديدة أو براهين تدعم طلبها،
- الحصول على دراسة إضافية.
غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى رئيس اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار".