الفصل الثالث — الإجراءات
المادة 22
تسلم شهادة التخصص والتصنيف المهنيين، بناء على طلب المؤسسات المعنية التي تتوفر لها الضمانات المهنية والمالية التي يطلبها الوزراء المكلفون بالبناء والأشغال العمومية والري والوالي في إطار صلاحيات كل منهم، بعد استشارة اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين أو اللجنة الولائية المختصة إقليميا ، حسب الحالة.
وإذا كان نشاط المؤسسة شاملا عدة قطاعات، فإن الشهادة يسلمها الوزير الذي يدخل النشاط الرئيسي للمؤسسة ضمن صلاحياته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : (............. بدون تغيير)..................
يحدد الوزراء المكلفون بالسكن والعمران والأشغال العمومية والموارد المائية والغابات المعايير المنصوص عليها أعلاه، حسب الحالة، في إطار صلاحيات كل منهم، بعد استشارة اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين، ويحددها الوالي بعد استشارة اللجنة الولائية المختصة إقليميا. ........... (الباقي بدون تغيير) .............. ."