مرسوم تنفيذي رقم 93-286
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-286 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام مراقبة الصحة النباتية على الحدود عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، 3 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يحدد 8 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، ينظم 20
المادة 5
يجب أن تكون النباتات والمنتوجات النباتية والأجهزة النباتية الوارد ذكرها في الملحق رقم
(2) مصحوبة وجوبا عند دخولها التراب الوطني تحت أي نظام جمركي غير العبور الدولي دون انقصاف للحمولة، بشهادة صحة نباتية تسلمها المصالح الرسمية في البلد الأصلي، ويكون نموذجها مطابقا للنموذج الذي أعدته الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية النباتات. 14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية