مرسوم تنفيذي رقم 93-286
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-286 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام مراقبة الصحة النباتية على الحدود عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، 3 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يحدد 8 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، ينظم 20
المادة 4
يمنع إدخال الأجسام الضارة الوارد ذكرها في الملحق رقم ( 1 ) بهذا المرسوم مهما تكن أشكالها وأوضاعها الجمركية، عدا ما يتعلق بالعبور الدولي من الحدود الى الحدود شريطة ألا يحدث أي انقصاف للحمولة أثناء وجودها فوق التراب الوطني.