المادة 23
لا يتم استيراد النباتات والمنتوجات النباتية والأجهزة النباتية أو تصديرها أو عبورها الا عبر نقاط الدخول الى التراب الوطني الآتية :
الطريق الجوي : مطارات :
تلمسان ( زناتة ) وهران ( السانية ( الجزائر (هواري بومدين ) قسنطينة ( عين الباي ) عنابة ( الملاحة ( تبسة، غرداية ( النميرات ).
الطريق البحري : موانىء :
الغزوات، وهران، مستغانم، تنس، الجزائر، دلس، بجاية سكيكدة، جيجل عنابة.
الطريق البري : مراكز الحدود :
العقيد لطفي ( ولاية تلمسان ) القالة (ولاية الطارف ( سوق أهراس، تامنغست، بوشبكة ( ولاية تبسة ).
يمكن تعديل هذه القائمة أو اتمامها، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والنقل والجمارك.
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 6 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 6 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 6 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 6 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
تتمم وتعدّل قائمة نقاط الدخول المحددة وفق أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تتمم وتعدّل قائمة نقاط الدخول المحددة وفق أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي