مرسوم تنفيذي رقم 93-286
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-286 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام مراقبة الصحة النباتية على الحدود عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، 3 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يحدد 8 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، ينظم 20
المادة 22
تخضع النباتات والمنتوجات النباتية والأجهزة النباتية التي تكون في حالة عبور دولي وتنقصف حمولتها أو تتعرض في التراب الوطني لعملية ايداع أو تجزئة أو تغيير غلاف لمراقبة صحة نباتية على نحو ما ورد ذكره في هذا المرسوم.
وتسلم نتيجة لذلك شهادة صحة نباتية لإعادة تصديرها.