مرسوم تنفيذي رقم 93-286
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-286 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود
المادة 18
لا يجوز أن تعد الشهادتان عن الصحة النباتية المذكورتان في المادة 17 أعلاه قبل ما يزيد على 15 يوما من تاريخ تصدير كل شحنة.
وكل شحنة مجزأة لدخول التراب الوطني من نقطتين أو عدة نقاط يجب أن يصحبها بقدر عدد أجزائها من شهادات الصحة النباتية أو نسخها المصدقة المطابقة للأصل.