المادة 16
اذا أثبتت الخبرة أن أسباب الرفض غير مبررة، فإن العون المكلف بمراقبة الصحة النباتية يمكنه الغاء قراره.
ويمكن مستورد البضاعة في حالة استبقاء قرار الرفض، أن يمارس حقه في الطعن لدى مسؤول مصلحة حماية الصحة النباتية المختص اقليميا الذي يبت في الأمر خلال خمسة أيام عمل.
واذا لم يفلح الطعن أولم يقابل بأية استجابة ، أمكن المستورد أن يرفع القضية الى المسؤول الوطني عن حماية الصحة النباتية للحصول على قرار نهائي بصرف النظر عن أي سبيل آخر من سبل الطعن المنصوص عليه في التشريع المعمول به. / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 ه