مرسوم تنفيذي رقم 93-286
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-286 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام مراقبة الصحة النباتية على الحدود عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، 3 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يحدد 8 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، ينظم 20
المادة 14
يمكن مراقبة الصحة النباتية المحددة في المادة 2 أعلاه، أن تشمل الفحص الدقيق للبضاعة كاملة أو أن تقتصر على عينة تمثل تلك البضاعة. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكن العون المكلف بمراقبة الصحة النباتية أن يتحفظ على البضاعة المشتبه في احتمالها أجساما ضارة قصد الملاحظة ولأغراض تحليلية.