مرسوم تنفيذي رقم 93-286
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-286 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام مراقبة الصحة النباتية على الحدود عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، 3 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يحدد 8 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، ينظم 20
المادة 12
يجب أن يبين في رخصة الاستيراد المذكورة في المادة السابقة حتما ما يلي : * * هوية المقتني * طبيعة الجسم المراد استيراده * الهدف من تداوله والمكان الذي يقع فيه هذا التداول.