مرسوم تنفيذي رقم 93-285
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-285 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية
المادة 6
يعاقب على كل إتلاف أو قطع أو تشويه أو إقتلاع أو قطف أو نزع لفصائل نباتية محمية أو نقلها أو استعمالها أو عرضها للبيع أو بيعها أو شرائها دون الرخصة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه وفقا للمادة 28 من القانون رقم 33-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه.