مرسوم تنفيذي رقم 93-285
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-285 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية
المادة 3
يمكن أن يسلم الوزير المكلف بحماية البيئة رخصا إستثنائية لاقتطاع عينات لأغراض علمية من فصائل نباتية غير مزروعة، موضوع هذا المرسوم أو أجزاء منها.