مرسوم تنفيذي رقم 93-285
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-285 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية
المادة الأولى
تحمى الفصائل النباتية غير المزروعة كما هي محصاة في ملحق هذا المرسوم، على مجموع التراب الوطني، تطبيقا للمادتين 10 و 11 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة.
ويعد الحفاظ عليها على حالتها الطبيعية عملا ذا منفعة وطنية.