مرسوم تنفيذي رقم 93-284
· ج.ر عدد 78 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-284 مؤرخ في 9 جمادى الثانية يتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل
الفصل الثاني — الفهرس الرسمي للسلالات والأنواع › الفرع الأول — الفهرس الرسمي
المادة 9
يقصد " بالنوع " كل مستنبت أو كمة أو سلالة أو أرومة أو هجين وأحيانا كل أرومة ذات أصل طبيعي أو منتقاة مفلوحة أو من شأنها أن تفلح.